Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 124

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

قوله: "في حديث سعد بن أبي وقاص رهطاً" الرهط (١) عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز (٢): وربما جاوز ذلك قليلاً.

قوله: "عن فلان" هو [جعيفر (٣)] بن سراقة الضمري، أي: نسيته لعدو لك عنه.

قوله: "لأراه" قال في "الفتح" (٤): أنه في روايته من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة، وقال الشيخ محيي الدين (٥): بفتحها، أي: أعلمه ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك للنبي ما أعلم منه. انتهى.

قال في "الفتح" (٦): ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ (٧).

قوله: "أو مسلماً" بسكون الواو، ولا يجوز بفتحها وهي للإضراب، وقال بعضهم: هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما [٦٢ ب] معاً لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في "معجمه" (٨) في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار [على (٩)] المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر [باطنة خبرة ظاهرة (١٠)] أولى

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 124 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.