قوله: "في حديث سعد بن أبي وقاص رهطاً" الرهط (١) عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز (٢): وربما جاوز ذلك قليلاً.
قوله: "عن فلان" هو [جعيفر (٣)] بن سراقة الضمري، أي: نسيته لعدو لك عنه.
قوله: "لأراه" قال في "الفتح" (٤): أنه في روايته من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة، وقال الشيخ محيي الدين (٥): بفتحها، أي: أعلمه ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك للنبي ما أعلم منه. انتهى.
قال في "الفتح" (٦): ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ (٧).
قوله: "أو مسلماً" بسكون الواو، ولا يجوز بفتحها وهي للإضراب، وقال بعضهم: هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما [٦٢ ب] معاً لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في "معجمه" (٨) في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار [على (٩)] المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر [باطنة خبرة ظاهرة (١٠)] أولى