Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 203

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الأول: في الميقات

قوله: "فهنَّ لهنَّ" (١) أي: المواقيت لأهل البلاد المذكورة وهو ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد استعمل فيما لا يعقل.

قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" أي: لمن أتى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فيدخل في ذلك من دخل بلد ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر (٢) حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي.

قوله: "فمن أراد الحج والعمرة" فيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام.

قوله: "فمن حيث أنشأ" أي: ميقاته من حيث أنشأ الإحرام.

قوله: "حتى أهل مكة" يجوز فيه الرفع والكسر.

قوله: "يهلون منها" فلا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات للإحرام، واعلم أنَّ هذا عام في الميقات لهم لعمرة وحج إلا أنه قال المحب الطبري (٣): أنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

قلنا: هذا العموم [١٠٣ ب] في الكلام النبوي جعلهما (٤) ميقاتاً لها، وأمّا أمره ﷺ لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتأتي بعمرة فليس فيه دليل على أنها لا تصح من مكة، بل أمرها بذلك لأنها أرادت أن تدخل مكة بعمرة كما دخلها أزواجه ﷺ غيرها؛ لأنها حاضت فانتقلت إلى الحج ولم تدخل بعمرة, ويأتي تحقيقه.

١١ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرَ ﵁ عَنِ المُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 203 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.