Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 210

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

قوله: "في حديث عثمان أنه كره أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان" بفتح الكاف والكسر، واختار "الفتح" الشيخ مجد الدين الشيرازي وقال: إنه الذي قطع به الصغاني، ووجه التخصيص لخراسان بعرق فذكر قصة وهو: أنه روى أحمد بن سيار في "تاريخ مرو" (١) من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن اخرج من موضعي هذا محرماً فأحرم من نيسابور، فلمّا قدم على عثمان لامه على ما صنع، ووجه لومه له أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان [١٠٦ ب] وقد لزم أنه (٢) أحرم من غير الميقات المكاني أيضاً. قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" في ترجمة والبخاري لم يخرجه إنما ذكره مقطوعاً بلفظ: "وكره عثمان أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان".

قال الحافظ ابن حجر (٣): وصله سعيد بن منصور ثنا: هشيم ثنا يونس بن عبيد، أنّ الحسن - هو البصري -: أنّ عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. انتهى.

الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه] (٤)

قال ابن الأثير (٥): وفيه ثلاثة فروع؛ الفرع الأول: فيما يحل للمحرم وهو أحد عشر نوعاً ثم عدّها والمصنف سردها سرداً واحداً فطال عليه هذا الفصل.

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ الله ﷺ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قَالَ: "لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبَاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ،

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 210 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.