Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 212

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

قوله: "البرنس" (١) بضم الموحدة وسكون الراء المهملة ثوب رأسه ملتصق به، وقيل: قلنسوة (٢) طويلة كان النساك يلبسونها.

وَ"الورس" (٣) نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب، وهو بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة.

قوله: "ولا تنتقب المرأة" أي: المحرمة، أي: لا تجعل النقاب على وجهها، والنقاب الخمار الذي يسدل (٤) على الوجه أو تحت المحاجر، والمراد نهيها [١٠٧ ب] عن لبس النقاب، وأما لغيره مما يستر الوجه فتفعله؛ لأنها مأمورة بتغطية وجهها، وفي ذكر حكم المرأة ما دل على أن المراد من قول السائل ما يلبس المحرم، أي: من ذكر وأنثى.

٢ - وعنه ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله ﷺ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَراً أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيّاً أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصاً أَوْ خُفّاً". أخرجه أبو داود (٥). [حسن]

قوله: "في حديث ابن عمر أخرجه أبو داود".

قلت: ثم قال عقبه: قال أبو داود (٦): روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 212 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.