Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 214

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

وأما المنذري (١) فقال: وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥). انتهى.

وأعرض عما ذكره أبو داود، وهذا نقلناه عن أبي داود في بعض الروايات عنه الملحقة في "السنن" تحت قوله: وقد أخرجه البخاري ومن ذكر ولم يتعرض في "الفتح" (٦) لما ذكره أبو داود من انفراد جابر بن زيد، بل قال فيه: في شرح حديث ابن عباس وقد قال القرطبي (٧): أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد.

وقال الجمهور (٨): بشرط قطع الخف وفتق السراويل، ولم يأت الفتق في شيء من الروايات إنما قالوا: يلبس النظير (٩) بالنظير لاستوائهما في الحكم.

وعن أبي حنيفة (١٠) منع السراويل مطلقاً، ومثله عن مالك (١١) وكأنّ حديث ابن عباس لم يبلغه.

٥ - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يَقُوْلُ لِابْنَ عُمَرَ: رَأَى عُمَرَ ﵄ عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَغْرَةٌ أو مَدَرٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 214 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.