Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 216

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

قوله: "في حديث يعلى بن أمية واغسل عنك الصفرة" استدل به على منع استدامة الطيب بعد الإحرام [١٠٩ ب].

وهو قول مالك (١) ومحمد بن الحسن (٢)، وأجيب (٣) عنه بأنّ قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت (٤) عن عائشة: "أنها طيّبت رَسُولَ الله ﷺ بيدها عند إحرامه"، وذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر من الأمرين على أن أمر الرجل بغسل الخلوق وهو لا يخلو عن الزعفران، والتزعفر منهي عنه مطلقاً لمحرمٍ وغيره.

٨ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَةِ لْلْمُحرِمِ (٥). [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر المنطقة" (٦) هي كل ما شددت على وسطك، وهذا اجتهاد منه لا دليل عليه.

٩ - وعن القاسم بن محمد قال: أَخْبَرَنِي الفَرَافِصَةُ بنُ عُميرٍ الحَنَفِيُّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ ﵁ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوُ مْحْرِمٌ (٧). [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث القاسم بن محمد الفرافصة" بالضم للفاء ثم بعد الألف فاء فصاد مهملة اسم للأسد، وبالفتح اسم الرجل وهو الفرافصة المعروف بأبي نائلة صهر عثمان بن عفان وتغطية وجه المحرم غير منهي عنها.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 216 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.