وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. انتهى كلامه.
وقال المنذري (١): أبو المهزَّم متروك وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم، قال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. انتهى. [١٢٢ ب].
٥٢ - وعن كعب قال: الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. أخرجه مالك (٢) وأبو داود (٣). [ضعيف].
٥٣ - وزاد مالك: أن عمر ﵁ قال له: وما يدريك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين.
"النَّثْرَةُ" (٤) للدواب بالنون: [شِدّة العَطْسَة] (٥) يقال نَثرَتِ الشاة إذا طَرَحت عن أنفها الأذى.
٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (٦) وأبو داود (٧). [صحيح].
"نُفِسَتِ المَرْأَةُ" بضم النون وفتحها: إذا ولدت.