قوله: "وأمرنا أن [نشترك] " (١) أي: لما لزم الفاسخين الهدي بيّن لهم ﷺ أنّ البدنة والبقرة عن سبعة، وقد أتت رواية (٢) "في عشرة في الإبل".
١٩ - وفي رواية له (٣): لَمْ يَطُفِ النَّبيّ ﷺ وَلَا الصَّحَابَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافَاً وَاحِدَاً طَوَافَهُ الأَوَّلِ. [صحيح].
قوله: "إلا طوافاً واحداً" هو طوافهم حي قدموا، فإنه أجزى للعمرة والحج، وذلك لأن الحق أنها لا تثنى أعمال القارن (٤)، بل يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته [١٤٠ ب] وسعي واحد، فقوله: "ولا أصحابه" أي: الذين ساقوا (٥) وصاروا قارنين، وأمّا الذين فسخوا فطافوا طوافين وسعوا سعيين.
٢٠ - وعند أبي داود (٦). والنسائي (٧). فقالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: "بَلْ هِيَ لِلْأبَدِ". [صحيح].