Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 303

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. الفصل الأول: في كيفيتهما

قال (١): ودليل الجمهور أنّ النبي ﷺ رمل في حجة الوداع [١٤٩ ب] في الطوافات الثلاث الأول ومشى في الأربع ثم قال ﷺ بعد ذلك .. لتأخذوا عني مناسككم".

قلت: ثم الرمل يختص بالرجال دون النساء ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه للراكب والماشي (٢).

قال الطبري (٣): قد ثبت أنّ الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ - يعني في حجة الوداع - فعلم أنه من مناسك الحج إلاّ أنّ تاركه ليس بتارك لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبّى خافضًا صوته لم يكن تاركًا للتلبية بل لصفتها فلا شيء عليه. انتهى.

قلت: قد خالف ابن حزم (٤) في التلبية فأوجب رفع الصوت بها لثبوت الأمر عنه ﷺ بذلك.

قوله في الثاني: "صدقوا وكذبوا" أي: صدقوا في أنه طاف راكبًا، وكذبوا في أنّ الركوب أفضل من المشي بل المشي أفضل وإنما ركب ﷺ للعذر الذي ذكره، وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه أجمعوا أنّ الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز، وأنّ المشي أفضل (٥) منه إلاّ لعذر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 303 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.