٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: اعْتَمَرَ رَسُولَ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ ﵃ مِنَ الجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ اليُسْرَى. أخرجه أبو داود (١). [صحيح].
٨ - وعن عروة ﵁ قال: أَحْرَمَ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيرِ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ البَيْتِ الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ (٢). [موقوف صحيح].
٩ - وعن عمر (٣) ﵁: أنَّهُ كَانَ إذَا أَحْرَمَ منْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ (٤). أخرجهما مالك. [موقوف صحيح].
١٠ - وعن ابن عباس ﵄: أنَّ رسولَ الله ﷺ لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أفَاض فِيهِ (٥). [صحيح].
١١ - وعن أسلم قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلاَنُ وَالكَشْفُ عَنِ المَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلاَمَ وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ. أخرجه أبو داود (٦). [صحيح لغيره].