لكن قال ابن المنذر (١): أجمع أهل العلم على أنّ الطائف تجزيه ركعتا الطواف حيث شاء إلاّ شيئًا يذكر عن مالك (٢): أنّ من صلى ركعتي الطواف الواجب في غير محلها يعيد، وقد بسط الحافظ (٣) الكلام في أوائل كتاب الصلاة في قوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٤).
٢١ - وعن جابر ﵁ قال: قَرَأ رسول الله ﷺ في ركعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورتِي الإِخْلَاصِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ , و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾. أخرجه الترمذي (٥). [صحيح].
قوله: "في حديث جابر: قرأ رسول الله ﷺ " هذا يدل أنه يجهر بالقراءة فيهما ولو نهارًا، فإنَّه صلى الله [١٥٨ ب] عليه وآله وسلم طاف نهارًا وصلى، ويحتمل [١٥٨ ب] أنه ﷺ أخبر جابرًا بذلك.