أخرجه النسائي (١). [بسند ضعيف].
[الفرع الثاني: في أحكام الطواف والسعي] (٢)
قوله: "الفصل الثاني: [أحكام] (٣) الطواف والسعي". قال ابن الأثير (٤): وهي عشر.
١ - عن ابن عباس ﵄: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ, إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتكَلَّمُّ إِلاَّ بِخَيْرٍ". أخرجه الترمذي (٥) وهذا لفظه والنسائي (٦). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي" قال في "الجامع" (٧): أنه قال الترمذي (٨): وقد روي موقوفًا عليه، وفي "فتح الباري" (٩): أنه أخرجه أصحاب "السنن" وصححّه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا أوّل الأحكام.
والثاني: الركوب في الطواف والسعي.