الباب السادس (١): الوقوف والإفاضة
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه
قوله: "الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه" (٢).
١ - عن عائشة ﵂ قالت: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ: فَلمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ الله تَعَالى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَة فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].
قوله: "في حديث عائشة الحُمس" (٤) بالمهملتين بزنة حُمس جمع أحمس وهم قريش وأصلها الشدة والشجاعة (٥).
وقوله: " [أول الحديث] (٦) ومن دان دينها" روى الجزي عن أبي عبيدة (٧) قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشزطوا عليه أنّ ولدها على دينهم.