Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 375

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الوقوف والإفاضة
  4. الفصل الثاني: في الإفاضة

الشافعي (١): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] (٢) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (٣) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (٤) وغيره (٥): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.

وقالت الحنفية (٦): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] (٧) [قبل طلوع الفجر] (٨) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.

قال الحافظ (٩): وبهذا قال أحمد (١٠) وإسحاق (١١) والجمهور (١٢)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه ﷺ قال لغلمان بني المطلب: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 375 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.