الشافعي (١): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] (٢) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (٣) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (٤) وغيره (٥): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.
وقالت الحنفية (٦): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] (٧) [قبل طلوع الفجر] (٨) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.
قال الحافظ (٩): وبهذا قال أحمد (١٠) وإسحاق (١١) والجمهور (١٢)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه ﷺ قال لغلمان بني المطلب: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".