٤ - وعن نافع أن ابن عمر ﵄ كان يقول: مَنْ غَرَبَتْ لهُ الشمسُ مِنْ أَيَّامِ التّشرِيقِ وهو بِمِنًى فَلاَ يَنْفُرْ حَتَّى يَرْمِي الجِمَارَ مِنْ الغَدِ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح].
قوله: "في [١٨٢ ب] حديث نافع: من غربت له الشمس .. إلى آخره" أنه يلزم بغروب شمس ذلك اليوم أن لا يجوز النفير إلاّ في الثالث بعد رمي الجمار، وهذه فتوى من ابن عمر وكأنه يريد أن بغروب شمس الثاني تحقق تأخره، وعدم تعجله فيلزمه ما يلزم المتأخر.
[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا ..] (٢)
١ - عن ابن عمر ﵄ قال: كانَ النَّبيُّ ﷺ إذَا رَمَى الِجَمارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح].
٢ - وعن قاسم بن محمد قال: كانَ النَّاسُ إِذَا رَمَوا الِجَمارَ مَشَوْا ذَاهبين وَرَاجعيِنَ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاويَةُ. أخرجه مالك (٥). [مقطوع صحيح].
٣ - وعن جابر ﵁ قال: رأَيتُ رسول الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمي عَلَى راحِلَتِه وهُوَ يَقُولُ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم. لاَ أدْرِي لَعَلّي لاَ أحُجُّ بَعْدَ حَجّتِي هذِهِ. أخرجه مسلم (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) [صحيح].