Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 406

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

١ - عن جابر ﵁ قال: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. أَخرجه الستة (١) إلا البخاري. [صحيح].

قوله: "في حديث جابر والبدنة عن سبعة" هذا يعارضه حديث ابن عباس الآتي: "وفي البعير عشرة"، ويأتي الكلام فيه، وفي حديث جابر دليل على أنّ لفظ "البدنة" يختصر بالإبل وليس في رواية جابر أنه ﷺ علم بذلك إلاّ أنه أخرج أبو داود (٢) عنه قال: قال النبي ﷺ: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة" [١٩٥/ أ].

قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (٣) عقب إخراجه: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس، قال أبو عيسى (٤): حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم [من] (٥) أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون أنّ الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي [١٩٢ ب] وأحمد، ورُويَ عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "أنّ البقرة عن سبعة, والجزور عن عشرة" وهو قول إسحاق، واحتجّ بهذا الحديث، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد, انتهى كلامه.

ثم ساق (٦) حديث ابن عباس الذي أتى به المصنف: "وفي الجزور عشرة".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 406 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.