Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 164

  1. حرف الهمزة
  2. الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)
  3. الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازا، وفيه ثلاث فصول)
  4. الفصل الثاني: في حقيقتهما

وقوله: "فإنها مؤمنة" هو كما سلف في حديث الشريد (١).

وقال الخطابي (٢): هنا إما حكم بأنها مؤمنة بهذا القدر من قولها وهو: أنه لما سألها أين الله؛ فقالت: في السماء. وهذا القدر لا يكفي في ثبوت الإسلام والإيمان دون الإقرار بالشهادتين [و] (٣) التبري من سائر الأديان؛ لأنه ﷺ رأى منها أمارة الإسلام، وأنها في دار الإسلام وبين المسلمين، وتحت رق المسلمين، وهذا القدر يكفي علماً لذلك ألا ترى إذا رأينا رجلاً وامرأة مقيمين في بيت فسألناه عنها قال: هي زوجتي [٣٧/ ب] صدقناه في ذلك وقبلنا قولهما، ولا نكشف عن أمرهما ولا نطلب منهما شرائط العقد، فإذا جاءنا رجل وامرأة أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح فإنا نطالبهما بشروط النكاح، وإحضار الولي والشهود وغير ذلك، وكذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم نقتصر منه على قوله: إني مسلم حتى يصف الإسلام بكماله وشرائطه، فإذا جاءنا من يجهل حاله في الكفر والإيمان فقال: إني مسلم قبلناه إذا كان عليه أمارة الإسلام من هيئته وشارة ودار كان قبول قوله أولى، بل يحكم عليه بالإسلام، وإن لم يقل شيئاً. انتهى.

قلت: وفيه تأمل، فإنه اكتفى رسول الله ﷺ بإسلام عامة العباد بمجرد قولهم لكلمة التوحيد، وصرح ﷺ بأنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس، فهذا الذي ادعاه الخطابي من التبري من سائر الأديان لم يأت به دليل، بل الدخول في دين الإسلام هو براءة من سائر

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 164 (SanadKitab #14309, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.