قوله: "يأكلونها" زاد في رواية في "الجامع" (١) في رواية أبي داود (٢) عن ابن عباس وفيها: أنه ﷺ قال: "ولا تأكل [٢٠٨ ب] منها أنت ولا أحد من أصحابك" أو قال: "من أهل رفقتك".
قال ابن الأثير (٣): قال الخطابي (٤): يشبه أن يكون إنما حرمها عليه وعلى أصحابه حسمًا لباب التهمة [٢٠٠ أ] لئلا يعتلوا بأنّ بعضها قد زحف فينحرونه إقدامًا على لحمه. انتهى.
٢ - وعن ابن المسيب أنه قال: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، وإنْ أَكَلَهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا (٥). [مقطوع صحيح].
٣ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (٦). [موقوف صحيح].
قوله: "أخرجهما مالك".
قلت: وزاد في الأول: قال مالك (٧): وحدثني ثور بن زيد (٨) عن ابن عباس مثل ذلك.