Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 449

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

١ - عن عائشة ﵂ قالت: كانَ النَّبيُّ ﷺ يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، وَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. أخرجه الستة (١). [صحيح].

قوله: "في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم" المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس (٢) فإنه أخرج ابن أبي شيبة (٣) بإسناده إلى ربيعة: "أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي ﵇ متجردًا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك" وقد روي عن عائشة (٤): "أنّه قيل لها: إنّ زياداً إذأ بعث [الهدي] (٥) أمسك عمّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 449 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.