Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 470

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

وقوله: "في حديث ابن عباس: ليس التحصيب بشيء" أي: ليس نزوله [٢١٨ ب] سُنَّة كما رآه ابن عمر، قال الترمذي (١): التحصيب نزول الأبطح، قال (٢): وهذا حديث حسن صحيح - أي: حديث ابن عباس - ووافقته عائشة، تقدم حديثها.

٦ - وفي أخرى لهم ولأبي داود ﵀. عن عائشة ﵂ قالت: إِنَّمَا نَزَلَهُ رسول الله ﷺ لأنَّهُ كانَ أسْمَحَ لخروجه (٣). [صحيح].

وقولها: "أسمح [لخروجه] " (٤) أي: أسهل لتوجهه إلى المدينة.

٧ - وعن أبي رافع ﵁ قال: لَمْ يأْمُرْنِي رَسُولُ الله ﷺ أنْ أَنْزِلَ بِالأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ. أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي رافع: أنه لم يأمره رسول الله ﷺ أن ينزل بالأبطح". أي: المحصب عن الأدلة على أنه ليس بسنة وعلى أنّه لم ينزله ﷺ لكونه أسمح لتوجهه بل وجد القبة ضربت به فنزل به.

٨ - وعن نافع: أنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مكةَ (٧).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 470 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.