Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 476

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب [الثالث عشر]: في النيابة في الحج

قلت: وهذا يرد قول الحافظ: إنه ليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب.

وقوله: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء" (١) دليل على الوجوب، وأمّا صرفه ﷺ وجه الفضل فيأتي في باب النظر إلى الأجنبية.

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ ﷺ: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيتهُ عَنْهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاقْضِ الله تعالى، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". أخرجه الشيخان (٢) والنسائي (٣). [صحيح].

قوله في الحديث الثاني: "إنّ أختي" قد اختلف في ألفاظ هذا الحديث، وفي السائل والمسئول عنه, ففي البخاري (٤) في كتاب الحج: "إنّ امرأة من جهينة قالت: إنّ أمي نذرت أن تحج .. " الحديث، قال الحافظ (٥): كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه، وسيأتي في النذور (٦) من طريق شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: "أتى رجلٌ النبي ﷺ فقال له: إنّ أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت" فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ يسأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها، وسيأتي في الصيام (٧) بلفظ: "قالت امرأة: إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر" فهو محمول على أنّ المرأة سألت عن كلٍّ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 476 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.