قوله: "عن يحيى بن سعيد" أي: القطان.
قوله: "حتى يتصل التكبير إلى المسجد الحرام" لفظه في "الجامع" (١): "ويبلغ البيت [فيعرف] (٢) أنّ عمر قد خرج يرمي"، وهذا لفظه أيضاً في "الموطأ" وقال في أوله: "عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنّ عمر .. " إلى آخره، قال ابن الأثير (٣): أخرجه "الموطأ"، والمصنف هنا لم يخرجه ثم قال [مالك] (٤) في "الموطأ": قال مالك (٥): الأمر عندنا أنّ التَّكبير في أيام التَّشريقِ دُبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإِمام والناس معه [دبر صلاة الصبح من عرفة إلى آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير] (٦).
قال (٧): والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنِّساء من كان في جماعة، أو وحده بمنًى أو بالآفاق كلها واجب، إلى أن قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق.
وفي "الجامع" (٨) بعد رواية "الموطأ": وفي رواية ذكرها البخاري (٩) في ترجمة باب بغير إسناد: "أنّ عمر كان يكبر في مسجد منى ويكبر من في المسجد فترتج أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام فيقولون: كبّر عمر فيكبرون". انتهى بلفظه.