Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 517

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق]

واختلف (١) العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: هي للتخيير، فيخير الإِمام بين هذه الأمور إلاّ أن يكون المحارب قد قتل فيتمم قتله.

وقال أبو حنيفة (٢) وأبو مصعب المالكي: الإِمام بالخيار وإن قتلوا (٣)، وقال الشافعي (٤) وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا [٢٤٠ ب] المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوه قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا، قال أصحابنا: لأنّ ضرورة هذه الأفعال تختلف فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن للتخيير، وثبتت هذه المعاقبة في الصحراء وهل تثبت في الأمصار؟ فيه اختلاف، قال أبو حنيفة (٥): لا تثبت، وقال مالك (٦) والشافعي (٧): تثبت.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 517 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.