Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 547

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]
  4. الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي ﷺ -

[قال] (١) واعلم أن مذهب الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٤)، والمشهور من مذهب مالك (٥): أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت.

وقال أبو حنيفة (٦) ورواية عن مالك (٧): إذا وضعته رجمت ولا تنتظر حصول مرضعه.

قوله: "لو تابها صاحب مكس لغفر له".

[المكاس] (٨) هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفين إذا مروا عليه وعبروا به مكسًا باسم العشر أو المجبى، أو أي عبارة عبرها، والمراد أنها بذلت المرأة نفسها للقتل بأشد القتلات, فلو جعل الله هذا توبة لمكاس لقبلت توبته مع عظم ذنبه، فكيف لا تقبل توبة المرأة المرجومة وهو نظير قوله في الرواية الأخرى (٩) "أنها تكفي سبعين من أهل المدينة"، المراد: أنها لو كانت التوبة مما يتجزأ وتصح توبة إنسان عن غيره لكفت سبعين عاصياً تفرق بينهم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 547 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.