أخرجه الشيخان (١). [صحيح].
قوله: [قال] (٢) "لا أدري".
قلت: يريد السائل أنّ الرجم إن كان وقع قبل سورة النور، فيمكن أن يدعى نسخة لما فيها من النص على أنّ حدَّ الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، والمسئول قال: لا أدري، فيقال له (٣): وإن لم يدر ابن أبي أوفى فقد قام (٤) الدليل على أنّ الرجم بعد سورة النور؛ لأن نزولها في قصة الإفك سنة أربع أو خمس، والرجم كان بعد ذلك فإنه حضره أبو هريرة، وإنما أسلم سنة سبع، وحضره ابن عباس، وإنما جاء مع أمه سنة [٢٦٠ ب] سبع.
٦ - وَعَنْ الشَّعْبِيَّ ﵁: أَنَّ عَلِيَّاً ﵁ حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ, ضَرَبَهَا يَوْمَ الخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ الله، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ. أخرجه البخاري (٥).
قوله: "وعن الشعبي" قال الأئمة: لم يثبت (٦) سماع الشعبي من علي ﵁.
قوله: "حين رجم المرأة" اسمها شراحة (٧) بضم الشين المعجمة وبالراء، الهمدانية.