Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 582

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحدود
  3. الباب الخامس: في حد السرقة

وقد ذكر مسلم (١) هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت فيتعين (٢) حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايتين فإنها قضية واحدة [٢٧١ ب] مع أن جماعة من الأئمة قالوا: إن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به.

قال جماهير (٣) العلماء وفقهاء الأمصار: لا يقطع من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بما ذكرناه. انتهى.

وقد أطال الحافظ ابن حجر (٤) في الكلام على رواية: "أنها جحدت العارية فقطعت" وذكر أنه انفرد بها مسلم - أي: عن البخاري -.

فالعجب من ابن الأثير (٥) حيث لم ينسبها إلا إلى النسائي وأبي داود وتبعه المصنف، وقد استشكلت رواية القطع في الجحد بأنه لا حرز، وبأنه خيانة ولا قطع في خيانة, فأحسن الكلام كلام النووي (٦) في ترجيح رواية السرقة أو الجمع بين الروايتين بما ذكر.

٦ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄ قَالَ: سُئِلَ النبي ﷺ عَنِ الثَّمَر المُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. أخرجه أصحاب السنن (٧)، وهذا لفظ الترمذي. [حسن].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 582 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.