Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 729

  1. حرف الخاء
  2. كتاب: الخلافة والإمارة
  3. الباب الاول: في [أحكامهما]
  4. الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

وإجماع المسلمين منعقد عليه ولكثرة الخطر حذّره النبي ﷺ منها، وكذا حذّر العلماء وامتنع خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى.

قوله: "العرافة حق" قال في "النهاية" (١) بعد تفسير العريف بما قدّمناه قريباً أنّ العرافة عمل العريف، وقوله "حق" أي: مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم.

وقوله: "العرفاء في النار" تحذير (٢) من التعرض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة.

٣ - وَعَن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ, فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وإِنْ أُعْطِيْتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].

قوله: "وعن عبد الرحمن [٣٤١ ب] بن سمرة" بن أبي حبيب بن عبد شمس، يكنى أبا سعيد، أسلم يوم "الفتح" كان (٤) اسمه عبد الكعبة، فغيّر النبي ﷺ اسمه.

قوله: "وكلت إليها" أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة، وفيه تحريم سؤال الولايات من القضاء والحسبة وغيرها، والحديث الآخر دل على أنه لا يجوز تولية من يسأل الإمارة أي حديث "إنا لا نولي عملنا من سأله أو حرص

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 729 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.