Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 798

  1. حرف الخاء
  2. كتاب الخلع

نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بالنية، وحجة هذا القول أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكنه يجوز عند الجمهور على ما قل وكثر فدلّ على أنه طلاق هذا كلامهم.

والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (١) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي ﵇ وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (٢) في القديم، وذكره في "أحكام القرآن" (٣) من الجديد [٣٨٤ ب] وهو مشهور مذهب أحمد (٤) وقوّيناه في "منحة الغفار (٥) حاشية ضوء النهار".

والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً وقد استدل بعضهم بقوله ﷺ: "وطلقها تطليقة" على أن الخلع ليس بطلاق.

وقال الحافظ ابن حجر (٦): [إنه] (٧) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 798 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.