Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 800

  1. حرف الخاء
  2. كتاب الخلع

فأخرج عبد الرزاق (١) عن ﵇: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها"، وعن طاووس (٢) وعطاء (٣) والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة (٤) وأحمد (٥) وإسحاق.

وذهب آخرون إلى جواز أخذه للزيادة منهم عثمان وابن عمر وغيرهما، واستدلوا بإطلاق قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٦).

وفصل (٧) قوم فقالوا: إن كان النشوز من قبلها حلّ له ما أخذ برضاها، وإن كان النشوز من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة.

واستدل من لم يعمل بجواز أخذ الزيادة بأنه ﷺ وقد قالت امرأة ثابت حين قال لها رَسُولِ الله ﷺ "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده"، فقال ﷺ: "أما الزيدة فلا" أخرجه الدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من مرسل أبي الزبير.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 800 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.