Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 214

  1. حرف الهمزة
  2. الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)
  3. الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)
  4. الفصل [الثاني]: في أحكام البيعة

أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إنَّمَا قَوْلي لمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلِ قَوْلي لامْرَأَةٍ واحِدَةٍ" أخرجه مالك (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣). [صحيح].

٤٤/ ٥ - وللشيخين (٤) وأبي داود (٥) رحمهم الله تعالى عن عائشة ﵂: مَا مَسَّ رَسُولُ الله ﷺ يَدَ امْرأَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: "اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ". [صحيح].

قوله: "وعن أميمة بنت رقيقة":

أقول: في التقريب (٦): أميمة بنت رقيقة - بالتصغير فيهما - وفي "الاستيعاب" (٧): أميمة بنت رُقَيقة أمها رقيقة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزَّى (٨) أخت خَديجة زوج النبي ﷺ، وأميمة بنت عبد [بن] (٩) بَجاد وهو - بكسر الباء الموحدة - من بني تَيمْ مُرَّة روى عن أميمة محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة بنت أمية [٢٦/ أ].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 214 (SanadKitab #14309, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.