قال في "الجامع" (١): قال أبو داود (٢): وهو قول عبد الله. انتهى. يريد أنه مذهب عبد الله ابن مسعود.
قال الترمذي (٣): وقد روي عنه موقوفاً.
٣ - وعن علي ﵁ قال: "دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ أَثَلاَثاً، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتُ".
وروي: فِي الخَطَإِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]
وله (٥) وللنسائي (٦) في أخرى عن ابن عمرو بن العاص ﵄ يرفعه: "الخَطَأُ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا". [حسن]
قوله: "وعن علي ﵇: فيه شبه العمد" أقول: "في النهاية" (٧) شبه العمد أن ترمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. انتهى.