Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 323

  1. حرف الدال
  2. كتاب: الديات
  3. الفصل الأول: في دية النفس

أخرجه النسائي (١). [ضعيف]

قوله: "وعن عمرو بن شعيب" هذا أول حديث في "الجامع" (٢) في الفرع الثاني، فإنه جعل قتل المرأة والمكاتب والمعاهد والذمي فرعاً ثانياً، وخص الأول بالذكر كما ذكرناه آنفاً.

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: حتى يبلغ الثلث من ديته" أقول: في "النهاية" (٣): فإذا جاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى.

قلت: بنى هذا التفسير على مذهب الشافعي [٧٨ ب] في قوله القديم، ولكنه قال الرافعي في "العزيز" (٤) الأنوثة ترد إلى الشطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي ﷺ قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (٥) ويروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.

وكما أن دية المرأة على النصف فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. وبه قال أبو حنيفة (٦) اعتباراً للأجزاء بالجملة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 323 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.