نصف دية حر، ولسيده خمسون نصف قيمته، وهو مذهب النخعي، ويروى عن ﵇ شيء منه. وأجمع العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (١). [٧٩ ب].
قوله: "وبقدر ما بقي دية العبد" أقول: جعل في "الجامع" (٢) هذه بعض الروايات، ولفظه بعد قوله: "دية الحر" (٣)، زاد في رواية (٤): "وما بقي دية الحر".
قال: وفي أخرى (٥): "أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله ﷺ فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما بقي دية المملوك"، وفي رواية (٦): "إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً؛ يرث على قدر ما عتق منه".
قال أبو داود: وروي (٧) عن عكرمة عن علي ﵇ عن النبي ﷺ.