قال سعيد بن المسيب (١): فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية.
قال: فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية، انتهى.
قال ابن الأثير (٢): كذا في كتاب رزين، والذي رأيته في "الموطأ" كل ضرس بعيرين بعيرين. انتهى.
الأصابع
١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ في الدِّيَةِ. أخرجه الخمسة (٣) إلا مسلماً. [صحيح]
وزاد الترمذي (٤): "دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ". [صحيح]
وللنسائي (٥): "في الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ". [صحيح الإسناد موقوف].
قوله: "الأصابع" أي: ديتها.
قوله: "وزاد الترمذي" أقول: ظاهره أنه زاد على اللفظ الأول. والترمذي لم يرو أول الحديث، بل لفظه بعد سياق سنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع" انتهى.