Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 340

  1. حرف الدال
  2. كتاب: الديات
  3. الفصل الخامس: في قيمة الدية

ثم إن الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، واتفقوا على أن دية الجنين غرة، سواء (١) كان ذكراً أو أنثى، ناقص الأعضاء أو كاملها، أو مضغة متصور فيها خلق آدمي.

قوله: "على عاقلتها" أقول: فيه دليل على أن دية الخطأ على العاقلة، واختصاصها بعصبة القاتل. في "النهاية" (٢): العاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذي يعطون دية قتل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة.

الفصل الخامس: في قيمة الدية

١ - عن ابن عمرو بن العاص ﵄ قال: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ دِيَةُ أَهْلِ الكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ إلَى أنِ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﵁، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألفِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ ألفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (٣). [حسن]

قوله: "الفصل الخامس في قيمة الدية".

قوله: "في حديث ابن عَمْرو: كانت قيمة الدية" أقول: قال الخطابي (٤): يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول الله ﷺ على أهل القرى لعزة الإبل عندهم،

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 340 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.