Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 350

  1. حرف الدال
  2. كتاب: الديات
  3. الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

قوله: "ولا يحل لولي أن يتولى مسلماً بغير إذنه" أقول: في "النهاية" (١) ومنه حديث: "من تولى قوماً بغير إذن مواليه" (٢) أي: اتخذهم أولياء له، ظاهره يوهم أنه شرط وليس شرطاً؛ لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يوالي غيرهم، وإنما هو بمعنى التأكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه، [والإرشاد] (٣) إلى السبب فيه؛ لأنه إذا استأذن أولياؤه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع، والمعنى: إن سولت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم [يمنعونه] (٤). انتهى.

فقوله: "لولي" أي: لمولى. وقوله: "بغير إذنه" أي: إذن من يريد موالاته، ومعناه أن المسلم إذا استأذنه المولى أن يتولاه يمنعه عن ذلك ويعرفه أنه لا يحل له الخروج عن مواليه.

٨ - وعن ابن شهاب ﵁ قال: مَضَتِ (٥) السُّنَّةُ أَنَّ العَاقلَةَ لا تَحْمِلُ مِنْ دِيَةِ العَمْدِ شَيْئاً إلاَّ أنْ تَشَاء. [منقطع صحيح]

وَكّذلِكَ لاَ تَحْمِلُ (٦) مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ شَيْئاً قلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الذي يُصِيبُهُ مِنْ مَالِهِ بَالِغاً مَا بَلَغَ لأنَّهُ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ، لِقَوْلِ رسولِ الله ﷺ: "لاَ تَحْمِلِ العَاقِلَةٌ عَمْداً، وَلاَ صُلْحاً، وَلاَ اعْتِرَافاً، وَلاَ أَرْشَ جِنَايَةٍ، وَلاَ قِيمَةَ عَبْدٍ إلاَّ أَنْ تَشَاءَ، وَمضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ خَطأً أَنَّهُ يَعْقِلُهَا وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ، فَإنْ أَصَابَهَا عَمْداً أُقِيدَ بِهَا".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 350 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.