Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 386

  1. حرف الذال
  2. كتاب: الذبائح
  3. الفصل الثالث: في آلة الذبح

أخرجه البخاري (١) ومالك (٢). [صحيح]

قوله: "المروة" قال في "الفتح" (٣): المروة حجر أبيض، وقيل: هو الذي تقدح به النار (٤).

قلت: وظاهر الحديث أنه ذبح الشاة المذكورة بحجر من جملة الأحجار لا خصوصية له.

وفي الحديث (٥) دليل أنه يصدق [١١١ ب] الأجير الأمين فيما أؤتمن عليه حتى يظهر دليل الخيانة.

وفيه: جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك للمصلحة.

وفيه: جواز أكل ما ذبح بغير إذن صاحبه.

وعورض بقصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، وامتنع ﷺ عن أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى" (٦) فدل على جواز أكلها، وإنما تورع هو وأصحابه عن أكلها وقد جوز أكل ما تذبحه المرأة، صغيرة كانت أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، طاهر أكانت أو غير طاهر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 386 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.