Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 468

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

ولفظ ابن الأثير (١): قال الحربي (٢): غلط الراوي في لفظ الرواية، إنما هو: "وشطر ماله" يعني: أنه يجعل ماله شطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.

وذكر الفقهاء أن الشافعي قال في القديم (٣): من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه؛ لهذا الحديث.

وقال في الجديد (٤): لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، وإن ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال ثم نسخ، واستدل على قوله القديم بحديث بهز بن حكيم (٥) عن أبيه عن جده.

قلت: يريد بحديث بهز؛ ما أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عنه ﷺ وفيه: "من أعطى الزكاة مؤتجراً" وفي رواية: "مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى.

وقد ذكره ابن الأثير في الفصل الثاني من كتاب الزكاة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 468 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.