Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 512

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية
  4. الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

وعبارتهما بأنه أخرجه غير صحيحة كما عرفناك مراراً، وإنما ذكره البخاري مقطوعاً فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر (١): إن هذا التعليق وصله الشافعي (٢)، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس، فذكر مثله. وأخرجه البيهقي (٣) من طريقه، ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي، وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه بسماع أذينة من ابن عباس، وأذينه بمعجمة ونون مصغراً تابعي [ثقة] (٤)، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق طاوس قال: سئل ابن عباس [١٧٢ ب] عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ويجمع بين القولين: بأنه كان شك فيه، ثم تبين له أنه لا شيء فيه فجزم به، قاله في "فتح الباري" (٦).

الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ". أخرجه الستة (٧). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 512 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.