قلت: وكان الصارخ كان بعد فتح مكة.
٥ - وعن نافع قال: "كَانَ ابْنُ عُمَر ﵄ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ". أخرجه البخاري (١). [صحيح]
قوله في حديث نافع: "يعطي بمد النبي ﷺ " أقول: أراد نافع بذلك أنه كان [١٨٣ ب] لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام.
قال ابن بطال (٢): هو أكبر من مد النبي ﷺ بثلثي رطل.
قال الحافظ ابن حجر (٣): هو كما قال، فإن المد الهشامي رطلان، والصاع منه ثمانية أرطال، ومد النبي ﷺ رطل وثلث، وصاعه أربعة أمداد.
٦ - وعن قيس بن سعد بن عُبَادَةَ قال: "أَمَرَنَا رسول الله ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ". أخرجه النسائي (٤). [صحيح]
قوله في حديث قيس بن سعد: "أخرجه النسائي" أقول: قال السراج البلقيني: إنه على شرط الشيخين.
قلت: قال الحافظ في "الفتح" (٥): إن فيه راوياً مجهولاً.