Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 618

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزينة
  3. الباب الرابع: في الشعور شعر الرأس - الترجيل
  4. قص الشارب

قال النووي (١): والمختار ترك اللحية على حالها، ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، وفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو منه طرف الشفة.

وقال عياض (٢): أما الأخذ من طولها - أي اللحية وعرضها - فحسن (٣).

قلت: وفي حديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس الآتيين دليل لقول النووي بترك الاستئصال؛ لأن في الأول: "من لم يأخذ من شاربه" و"من" للتبعيض، وفي الثاني: يقص من شاربه.

وفي حديث ابن عمرو بن العاص دليل لما قاله عياض في الأخذ من طول اللحية وعرضها، إلا أنه قال الترمذي (٤): أن حديث ابن عمرو غريب، وقال (٥) في حديث زيد بن أرقم: حسن صحيح، وقال (٦) في حديث ابن عباس: حسن غريب.

٢ - وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه الترمذي (٧) وصححه النسائي (٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 618 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.