وقوله: "وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة] (١).
وقوله: "غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم] (٢).
قوله في حديث ابن مسعود: "يكره عشر خصال" قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.
١٢ - وعن عليّ ﵁ قال: نَهَانِي رسول الله ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة (٣) إلا البخاري. [صحيح]
وزاد الترمذي (٤) والنسائي (٥): وَعَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء، وَعَنِ الجَعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوْ الحِنْطَةِ.
وزاد في رواية أبي داود (٦): "لاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ".