Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 675

  1. حرف السين
  2. كتاب: السفر وآدابه
  3. النوع الخامس: في سفر المرأة

وقال الشافعي (١) ومالك (٢): إذا كان الطريق آمناً فإنها تخرج مع الناس في الحج.

قلت: وهو خلاف ما أفاده الحديث، [والحديث] (٣) لم يشرّط لأجل خوف الطريق. وقوله ﷺ في الحديث الثاني (٤): "انطلق فحج مع امرأتك" دليل على أنها لا تخرج إلا بمحرم أمنت الطريق أم لا، إذ من المعلوم أنها خرجت والطريق آمنة.

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ". أخرجه الشيخان (٥). [صحيح]

قوله: "لا يخلون رجل بامرأة" قيل: فيه دليل على جواز خلو الرجلين والثلاثة بالأجنبية.

قلت: وهو حمل لمفهوم العدد الذي أفاده إفراد رجل، والأصح عدم العمل به؛ إلا أنه قد علله في الحديث بأنه إذا خلى بها [رجل] (٦) فإن ثالثهما الشيطان، فيحتمل أنه إذا زاد على رجل جازت الخلوة، ولا يقوى ذلك على النهي الظاهر.

وقوله: "مسيرة يوم وليلة" يؤخذ من مفهومه جواز ما دون ذلك، لكنه أخرج أبو داود (٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 675 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.