Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 725

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الأول: في آدابه
  4. الفصل الأول: في الشرب قائما: جوازه

(كتاب الشراب)

قوله: "الفصل الأول من الستة: الشرب قائماً".

أقول: ترجم البخاري (١) لذلك بقوله: "باب الشرب قائمًا. قال ابن بطال (٢): أشار بهذه الترجمة إلى أنها لم تصح عنده الأحاديث الواردة بكراهة الشرب قائماً. كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه إذا تعارضت الأحاديث أن لا يثبت الحكم. انتهى.

قلت: هنا لم يذكر البخاري حكماً، بل أطلق؛ إلا أن يدعي أنه إذا أطلق فقد أثبت حكماً هو الجواز فلا كراهة.

قوله في حديث ابن عباس (٣): "فشرب وهو قائم" أقول: تأتي أحاديث النهي عن الشرب قائماً قريباً.

فقال طوائف من العلماء: إنما شرب ﷺ قائماً لبيان الجواز (٤).

قال الشيخ مجد الدين في "سفر السعادة": قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يشرب قائماً [٣٧٤/ أ] , وإذا منع [من] (٥) القعود عذر جاز الشرب قائماً. وتأتي وجوه الجمع بين أحاديث النهي والجواز، فهذا أحد الوجوه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 725 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.