Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 740

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الأول: في آدابه
  4. الفصل الخامس: في تغطية الإناء

فمن قال: إن تقديم من في جهة اليمين ليس لمعنى فيمن قدم؛ بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه العموم لكل من في جهة اليمين في كل خصلة.

قوله: "فتلَّه في يده" أقول: بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام أي: وضعه (١).

٣ - وعن ابن أبي أوفى وأبي قتادة ﵃ قالاَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبَاً". أخرجه أبو داود (٢) عن الأول. [صحيح]

والترمذي (٣) عن الثاني. [صحيح]

قوله في حديث ابن أبي أوفى وأبي قتادة: "ساقي القوم آخرهم شرباً" أقول: فالسنة أن يسقي القوم ثم يشرب ما فضل، كما في قصة أبي هريرة في سقيه اللبن أهل الصفة.

وقوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (٤): هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى.

الفصل الخامس: في تغطية الإناء

عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءِ". أخرجه الشيخان (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 740 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.