ولأبي داود (١) من حديث عائشة مرفوعاً: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام".
وعند ابن حبان (٢) والطحاوي (٣) من حديث سعد بن أبي وقاص عنه ﷺ: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
قال الطحاوي (٤): اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: أراد جنس ما يسكر. وقال بعضهم: أراد به ما تبع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلاً حتى يقتل ويدل له حديث (٥) [٢٨٥ ب] ابن عباس رفعه: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب".