[الفصل الثالث في تحريمها ومن أي شيء هي] (١)
قوله في حديث النعمان بن بشير: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: وقال (٢): قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ثم قال (٣): أنا الحسن بن علي الخلال، ثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: إن من الحنطة خمراً، فذكر هذا الحديث، ثم قال (٤): وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر يريد به حديث النعمان بن بشير، فإنَّه عن إبراهيم بن مهاجر.
٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنَبَةِ". أخرجه الخمسة (٥) إلا البخاري. [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة" أقول: لا يعارضه ما تقدم إذ لا حصر فيه. وكأنه أريد الإخبار بأن غالبه منهما، على أنه قال ابن حجر (٦): إن البخاري أشار إلى ضعفه.
قوله: "أخرجه الخمسة" قلت: وقال الترمذي (٧): هذا حديث حسن صحيح.