Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 766

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

فلا إثم عليه فيما يقع منه في ذلك الحال بلا خلاف، وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله (١).

قال النووي (٢): فلعل علياً أبرأه في ذلك بعد معرفة قيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي ﷺ أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد جاء في كتاب عمر بن شبه من رواية ابن عباس: أن النبي ﷺ غرم حمزة الناقتين. وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يجب ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف.

الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إنْ كانَ محُرِّمًا مَا حَرَّمَ الله [ورسوله] (٣) فَلْيُحَرَّمِ النَّبِيذَ (٤). [صحيح الإسناد موقوف].

وفي رواية قال له قيس بن وهب: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً قَالَ: طَالمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الخَبَثِ. أخرجه النسائي (٥). [ضعيف]

الفصل الرابع فيما يحل من الأنبذة

قوله في حديث ابن عباس: "قال له قيس بن وهب" أقول: [الذي] (٦) في "الجامع" (٧)

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 766 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.