Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 777

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

قال البخاري (١): ورأى عمر (٢) وأبو عبيدة (٣) ومعاذ شراب الطلاء، أي: رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ وصار على الثلث، ونقص منه الثلثان. وقد وافق على جواز شربه أمير المؤمنين علي ﵇ كما أخرج النسائي (٤) عن الشعبي، قال: كان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب، فلا يستطيع أن يخرج منه، ووافق على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.

قال ابن حزم (٥): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً، ومنه ما إذا طبخ على الربع كذلك، بل ذكر أنه شاهد منه ما يصير دُبّاً خاثراً لا يسكر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 777 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.