Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 783

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل السادس: في لواحق الباب

٣ - وعن بريدة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]

الفصل السادس: في لواحق الباب

١ - عن أنس ﵁ قال: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (٢) والترمذي (٣). [صحيح]

الفصل السادس في لواحق الباب

قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله ﷺ عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم" (٤): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [٢٩٩ ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] (٥) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 783 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.