٣ - وعن بريدة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]
الفصل السادس: في لواحق الباب
١ - عن أنس ﵁ قال: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (٢) والترمذي (٣). [صحيح]
الفصل السادس في لواحق الباب
قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله ﷺ عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم" (٤): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [٢٩٩ ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] (٥) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان